«إلغاء قانون الإيجار القديم و8 فبراير».. مفاجأة جديدة تنتظر الملاك والمستأجرين في 2026 | تفاصيل


الجريدة العقارية الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 | 03:39 مساءً
قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم
أحمد سيد

يبحث ملايين المواطنين على آخر أخبار قانون الإيجار القديم، حيث شهد القانون اليوم حكم قضائي جديد، قد تغير تتباعته حسابات الملاك والمستأجرين بعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

ونستعرض معكم عبر موقع الجريدة "العقارية"، التفاصيل الكاملة بشأن حكم هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا اليوم في دعوة لبطلان قانون الإيجار القديم.

تفاصيل حكم المحكمة في بطلان قانون الإيجار القديم

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر دعوى منازعة التنفيذ التي تطالب بعدم دستورية قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025، لجلسة 8 فبراير المقبل، وذلك لتقديم المذكرات من جانب المدعى مع إخطار المدعى عليهم.

الإيجار القديمالإيجار القديم

تفاصيل الدعوى المقامة لبطلان قانون الإيجار القديم

وقيدت الدعوى رقم 33 لسنة 47 منازعة تنفيذ، في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 8 سبتمبر الماضي والتي طالبت:

أولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ المواد 2، 4، 5، 6، الفقرتين الأولى والثانية من المادة 7 من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لحين الفصل في المنازعة موضوعا.

ثانيا: الاستمرار في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الطعون والقضايا أرقام 105 لسنة 19 ق دستورية، 70 لسنة 18 ق دستوريه، 203 لسنة 20 ق دستوريه، 24 لسنة 20 ق دستورية، 56 لسنة 18 ق دستورية مع كافة ما يترتب على ذلك من اثار وعدم الاعتداد بالمواد 2، 4، 5، 6، 7 / 1 / 2 من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الاحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

اقرأ أيضًا..

بعد استقبال 50 ألف طلب.. مصير غامض ينتظر 3 مليون من مستأجري الإيجار القديم لم يتقدموا للوحدات البديلة

عاجل.. تأجيل دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم (التفاصيل الكاملة)

ثالثا: إعمال المحكمة الدستورية سلطتها بحق التصدي طبقا لنص المادة 27 من قانون المحكمة الدستورية للحكم بعدم دستورية المواد 2، 4، 5، 6، 7 / 1 / 2 من القانون رقم 164 لسنة 2025 لمخالفتهم للمادة 2 من الدستور بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية التي اتخذها الدستور المصدر الرئيسي للتشريع، ومخالفتهم للمواد 8، 9، 11، 53 من الدستور لأخلالهم لمبدأ التضامن الاجتماعي ومبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة، ومخالفتها للمادة 33، 35 من الدستور لانتهاكهم للحماية الدستورية للملكية الخاصة، ومخالفتهم للمادة 63 من الدستور لأخلالهم بحظر التهجير القسري التعسفي.